responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 93
الشافعية:
قال النووي [1] :
(إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً) .
الحنابلة
قال المجد ابن تيمية [2] :
(الزنا: هو تغييب حشفة في قبل أو دبر حراماً محصناً) .
الترجيح:
وهذه التعاريف لدى المالكية والشافعية والحنابلة تشمل الوطء في الدبر (اللواط) وسيأتي في أخريات المباحث إن شاء الله تعالى أن الوطء في الدبر لا يسمى زنى، وأن حكمه مغاير لحكم الزنى فهو (القتل بكل حال) .
وعليه فإن أقرب التعاريف لحد الزنى من حيث المصادر (لحد الزنى شرعاً)
هو تعريف الحنفية كما ذكره ابن الهمام والجرجاني وأولى التعريفين تعريف الجرجاني لأن الزوائد في تعريف ابن الهمام من باب الشروط والشروط لا دخل لها في التعاريف.
فتحرر إذاً أن أمثل التعاريف للزنى هو أن يقال:
(الزنى: هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة) والله أعلم.

[1] انظر: المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج للرملي 7/402 نشر المكتبة الإسلامية بيروت.
[2] انظر: المحرر 2/53 ط سنة 1369 بمطبعة أنصار السنة بمصر. والمجد: هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر النمَيري جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى توفي سنة 652 هـ. (انظر: جلاء العينين للألوسي ص/ 18، والأعلام 4/130) .
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست