responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 91
ابن آدم نصيبه من الزنى لا محالة العينان: زناهما النظر، والأذنان: زناها الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد: زناها البطش، والرجل: زناها الخطى، والقلب يهوى؟ يتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) رواه مسلم [1] .
الثالث: الزنى، بمعنى: وطء المرأة من غير عقد شرعي [2] .
وهذا هو المعنى المراد منه في القرآن الكريم كما في قوله تعالى [3] (يا أيها النبي
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين) الآية.
وقوله تعالى [4] (ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة) الآية.
وعلى هذا المعنى عامة نصوص الوعيد على الزنى في السنة المشرفة [5] وهو المعنى المراد عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء في قولهم (باب حد الزنى) أو (باب الزنى) .
تعريفه في الاصطلاح:
وهذا التعريف: اللغوي لماهية الزنى من أنه (وطء المرأة من غير عقد شرعي) . هو أصل في تعاريف أهل الاصطلاح.
والاختلاف الحاصل في التعاريف إنما هو من حيث القيود الواردة شرعاً فمنها
ما هو مطلوب التحقق في الفاعل ومنها ما هو مطلوب تحققه في الفعل نقسه. ومن

[1] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 16/205، ورواه البخاري مختصراً: انظر: الترغيب والترهيب للمنذري 3/ 36 ط الثالثة سنة 1388 هـ في بيروت.
[2] انظر: المفردات ص/315. والمطلع ص/370- 371
[3] الآية رقم 12 سورة الممتحنة.
[4] من الآية رقم 32 سورة الإسراء.
[5] ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث (انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 12/58 - 59) .
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست