اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 77
بصلاته، فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا فيمن علم أنه مثله في ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم) .
تعقب هذا المسلك:
ويمكن التعقيب على هذا المسلك من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل يقوم عليها. ولهذا فإن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة دون المسيس، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائباً، أتبعه صلى الله عليه وسلم برجل، فدعاه، فتلى عليه (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل-) إلى آخر الآية [1] ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة، أم للناس كافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للناس كافة [2] .
المسلك الثالث: حمله على سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [3] : (الثالث: سقوِط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح المسالك) .
وجه هذا المسلك:
الأول: أنه قد جاء في بعض روايات الحديث: التصريح بتعيين الحد وهو (الزنى) وذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال [4] : (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأقم عليّ الحد. الحديث) . [1] من الآية رقم 14 سورة هود. [2] انظر: سنن أبي داود باختصار المنذري 7/276- 278. وقد رواه أيضاً مسلم وغيره. انظر: نيل الأوطار 7/106. وفتح الباري 12/ 134. [3] انظر: أعلام الموقعين 3/ 22. [4] انظر: فتح الباري 12/134. وقد ساقها بسند على شرط البخاري.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 77