responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 479
إلا في حد من حدود الله) . قد قامت القرينة على أن المراد بها (الجنايات ذات العقوبات المقدرة) لأن السياق في مقام العقاب، والعقاب من الشارع.
إما مقدر فهو: على جريمة حدية، أو غير مقدر فهو على ما سواها وهو المراد بهذا الحديث والله أعلم.
ولذا فإن المسلك الرابع في الجواب عن هذا الحديث وهو أن عمل الصحابة على خلافه فصار الإجماع على ترك العمل به له وجه في النظر وبيانه كالآتي:

المسلك الرابع: أن إجماع الصحابة على خلاف العمل به فعزروا رضي الله عنهم بأكثر من عشر جلدات وتنوعت تعازيرهم في ذلك من غير نكير. وممن حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم بالعمل على خلافه من غير إنكار جماعة من المحققين. منهم الأصيلي [1] ، والنووي [2] ، وحكاه عنه الحافظ ابن حجر فقال [3] : (وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم) . وحكى الإجماع أيضاً الرافعي [4] وهو مسبوق بمن ذكر وبغيرهم وكذا قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام الرافعي [5] :
(وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة) .

[1] انظر: تلخيص الحبير 4/79 والأصيلي: هو عبد الله ابن إبراهيم الأموي توفي سنة 392 هـ. (انظر: الأعلام 4/ 187)
[2] انظر: فتح الباري 12/179.
[3] انظر: نفس المرجع.
[4] انظر: تلخيص الحبير 4/79 والرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني من كبار الشافعية توفي سنة 623 هـ. (انظر: الأعلام 4/179) .
[5] انظر: تلخيص الحبير 4/79
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست