responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 473
(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .
ثم ذكر إرساله من الضحاك [1] إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي [2] ، والمناوي [3] ، والألباني [4] وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.
القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [5] :
(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
في مذهب أحمد وغيره) .
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية [6] ، واختاره الشوكاني [7] ، والصنعاني [8] .
دليله
عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه

[1] هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مات بعد المائة قال ابن حجر (صدوق كثير الإرسال) انظر (التقريب 1/373) .
[2] انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير6/ 95.
[3] انظر: فيض القدير6/ 95.
[4] انظر: ضعيف الجامع الصغير 5/181.
[5] انظر: الطرق الحكمية ص/108.
[6] انظر: السنن الكبرى 8/327- 328، وفتح الباري12/178، والمغني10/347. وشرح فتح القدير 5/116، وشرح مسلم للنووي 11/221.
[7] انظر: نيل الأوطار 7/160.
[8] انظر: سبل السلام 4/37
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست