اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 468
ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية [1] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب [2] .
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله [3] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع [4] :
وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه [5] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه [6] .
وكاتم الضالة [7] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء [8] .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس [9] ، وينفي [10] ، ويضرب [11] ، ويحرق حوانيت الخمارين [12] ، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن [1] انظر: نيل الأوطار 4/139. [2] انظر: المرجع السابق. [3] انظر: المرجع السابق 4/138. [4] انظر: فيما يأتي ص/489 [5] انظر: نيل الأوطار 4/139. [6] انظر: فيما تقدم ص/418. [7] انظر: نيل الأوطار 4/139. [8] كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات [9] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/318. [10] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/317. [11] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/300. [12] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/321.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 468