responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 400
وقد تحصل بالتتبع الوقوف على آثار في ذلك عن علي رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه ساقها عبد الرزاق [1] والبيهقي [2] وهي تفيد قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى فإن عاد عزر ولا قطع ومنها:
عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل- وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجى) رواه عبد الرزاق [3] والبيهقي [4] . قال ابن حجر وسنده صحيح [5] . وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه ثم
أتى به الثانية فقطعه، ثم أتى به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي لا تفعل. إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه. رواه عبد الرزاق [6] . والبيهقي [7] . وقال ابن حجر وسنده حسن [8] .
ج- بيان الاتفاق في هذه العقوبة.
ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل اليسرى في السرقة بعد اليد اليمنى وهذا محل اتفاق بين أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. كما حكاه ابن قدامة [9] وابن هبيرة [10] بل حكى عليه الإجماع ابن الهمام [11] .

[1] انظر: المصنف 10/186- 188.
[2] انظر: السنن الكبرى 8/272- 275
[3] انظر: المصنف 10/186.
[4] انظر: السنن الكبرى 8/274
[5] انظر: المصنف فتح الباري 12/100.
[6] انظر: المصنف 10/186.
[7] انظر: 8/274.
[8] انظر: فتح الباري 12/ 100.
[9] انظر: المغنى 10/271.
[10] انظر: الإفصاح 2/417.
[11] : شرح فتح القدير 5/154.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست