responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 387
وابن القيم في هذه العقوبة يسوق أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولاً وتنفيذاً كما تقدم
ذكرها والله أعلم [1] .
2- عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه
محل هذه العقوبة فيما إذا سرق ثانياً وثالثاً ورابعاً. هل يؤتى على أطرافه بمعنى
أن يقطع في كل سرقة يد أو رجل حتى يؤتى على أطرافه الأربعة اليدين والرجلين أم لا؟.
في هذه العقوبة محل وفاق ومحل خلاف. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق الحديث عن هذه العقوبة على وجهين [2] :
الأول: بيان ما يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: بيان اختلاف العلماء فيها وتعليل الخلاف.
وهو رحمه الله تعالى لم يفصح لنا عن اختياره في هذه المسألة وإن كان ظاهر توهينه للمروي فيها يفيد اختياره عدم الإتيان على أطراف السارق؟.
وهذه العقوبة طرقتها أقلام العلماء بالبيان والتفصيل ولا بد في تجلية التحقيق فيها من إجراء الكلام على ما يلي:
أ- بيان ما يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته حسب الصناعة.
ب- بيان ما يروى فيها عن الصحابة رضي الله عنهم.
ج- بيان محل الاتفاق في هذه العقوبة.
د- بيان محل الخلاف في هذه العقوبة.

[1] انظر: ص/647، وللعلماء تفاصيل في كيفية القطع ومن أين يقطع لكن الذي عليه كافة العلماء
أن القطع لليد اليمنى من مغرز الرسغ من الساعد (انظر: تفسير القرطبي 6/171) .
[2] انظر: زاد المعاد 3/213. وتهذيب السنن 6/236
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست