اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 382
وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد [1] وابن قدامة [2] وابن الهمام [3] وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين [4] . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة [5] . وابن هبيرة [6] . والدمشقي [7] . وابن رشد [8] . وابن الهمام [9] .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.
وأما القياس: [1] انظر: 2/454 بداية المجتهد 2/454. [2] انظر: المغني 10/289 - 292. [3] انظر: شرح فتح القدير 5/126- 127. [4] انظر: ص/643. [5] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/291. [6] انظر: الإفصاح 2/ 417. [7] انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/280. [8] انظر: بداية المجتهد 2/454. [9] انظر: شرح فتح القدير 5/126
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 382