اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 380
مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه بسند صحيح على شرط البخاري كما في (الزوائد) (1)
وجه الاستدلال:
استدل بهذا الحديث على سقوط القطع بسرقة الأب من مال ابنه لأن الكلام للتمليك في قوله (لأبيك) ففي هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه وعليه: فلا يجوز قطع الإنسان يأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالاً
له مضافاً إليه كما بينه ابن قدامة [2] وابن الهمام [3] .
ب- ما رواه في (مصنفه) [4] بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه: جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي [5] بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده،
فقال عمر: ما سرق قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما. قال أرسله فلا
قطع عليه. خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ورواه
البيهقي [6] .
والقضايا بنحو هذا كثيرة عن جماعة من السلف رواها عبد الرزاق [7] وذكر طرفاً منها ابن قدامة ثم قال [8] :
(وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعاً. وهذا يخص عموم
الآية [6] ولأن هذا إجماع من أهل العلم لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في
(1) انظر: سنن بن ماجه 2/769. [2] انظر: المغني 10/285. [3] انظر: شرح فتح القدير 5/142. [4] انظر: 10/210. [5] هو: حليف بني أمية ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمه الحافظ بن حجر في (الإصابة 2/342)
ولم يذكر سنة وفاته. [6] انظر: السنن الكبرى 8/282. [7] انظر: المصنف 10/ 210- 212. [8] انظر: المغني 10/285.
(9) هي قوله تعالى: والسارق والسارقة الآية رقم 38 سورة المائدة.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 380