responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 38
المعصية التي لا حد فيها على قولين للفقهاء هما وجهان لأصحاب أحمد: الأول: يجب التعزير مع الكفارة، وذلك لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية.
الثاني: لا تعزير مع الكفارة اكتفاء بها، لأنها جابرة وماحية.
هكذا حكى ابن القيم رحمه الله تعالى القولين ولم يرجح أحدهما على الآخر والذي يظهر والله أعلم هو عدم وجوب التعزير مع الكفارة لآن الوجوب لا بد له من دليل يقضي بالإيجاب وهذا ما لا يعلم توفره هنا والله أعلم.
القسم الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة. فهذا فيه التعزير.
وهذا القسم على نوعين [1] :
(أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً، كأكل العذرة، وشرب البول.، والدم.
والثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة، واللمس والمحادثة وسرقة فلس، ونحو ذلك) .
ومن هذا البحث، نستخلص أن العقوبات الشرعية المترتبة على المعاصي ثلاثة أنواع:
1- حد مقدر. 3- كفارة مقدرة. 3- تعزير.
وأن المعاصي بالنسبة لترتيب هذه العقوبات الشرعية الحكمية- عليها على أنواع أيضاً وهي:
1- معصية فيها حد مقدرة فلا كفارة فيها ولا تعزير [2] .
2- معصية فيها كفارة مقدرة فلا حد فيها بالاتفاق ولا تعزير على أصح القولين.
3- معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير.

[1] انظر: الداء والدواء ص/164
[2] وقد اختلف العلماء في تعزير شارب الخمر مع الحد ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الخمر.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست