responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 378
الشبهة الثالثة: أن من سرق من شيء له فيه حق درئ عنه الحد:
ذكر ابن القيم الحديث في ذلك فقال [1] :
(درء صلى الله عليه وسلم القطع عن عبد من رقيق الخمس [2] سرق من الخمس. وقال: مال الله سرق بعضه بعضاً رواه ابن ماجه) [3] .
ثم ذكر الاستنباط من هذا الحديث (أن من سرق من شيء له فيه حق لم
يقطع) (4)
وهذه شبهة دارئة على ما هو مدون في المذاهب الأربعة [5] .
وقال ابن قدامة (هو قول عامة أهل العلم) [6] .
فلا يقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما يحقق له أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده.
مناقشة ابن القيم في هذا الدليل:
نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله (من سرق من شيء له فيه حق
لم يقطع) مسايرته للجمهور في رأيهم المسطر قريباً. لكن ابن القيم في هذا اكتفى بالاستدلال بحديث ضعيف على خلاف عادته.
فهل يسلم تضعيف هذا الحديث. وفي حالة ضعفه ما هي الأدلة في هذه القضية.

[1] انظر: زاد المعاد 3/211.
[2] الخمس: أي خمس الغنيمة سمى به لأنها تقسم إلى خمسة أقسام (النهاية لابن الأثير 2/79) .
[3] انظر: سنن ابن ماجه 2/864.
(4) انظر: زاد المعاد 3/212.
[5] انظر: 5/144 شرح فتح القدير 5/144، وجواهر الإكليل 2/293 ونهاية المحتاج 7/435، وكشاف القناع 6/ 141.
[6] انظر: المغني10/284 - 285
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست