اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 376
كالماء [1] . وشبهة القطع به مرة. وشبهة دعوى ملكه بلا بينة [2] . وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع [3] . وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه [4] .
وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية، لا سيما وهو مأذون له
في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج
والمضطرون. ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره.
فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه: فدرئ.
نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع) . هذا كلام ابن القيم في إبراز هذين الدليلين: القياس. ومقتضى قاعدة الشريعة.
القياس:
وهو في دليله القياسي يقيس حالة السارق عام المجاعة لحاجته إلى ما يأكله على
حالة المضطر بجامع الحاجة. إذ الضرورة المبيحة هي: التي يخاف التلف بها أن ترك
الأكل.
فصارت الحاجة إذا شبهة قوية أسقطت الحد وهو القطع والله أعلم.
الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي.
هذه من الشبه التي يقررها جماعة من أهل العلم منهم الشافعية [5] والحنابلة [6] ويسميه الشافعي: السارق الظريف [7] . [1] انظر: المغني لابن قدامة 10/247. [2] انظر: المغني لابن قدامة 10/278. [3] انظر: المغني لابن قدامة 10/261. [4] انظر: المغني لابن قدامة 10/261. [5] انظر: نهاية المحتاج 7/422 - 423. [6] انظر: كشاف القناع 6/142. [7] انظر: كشاف القناع 6/143.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 376