responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 366
المسجد، فيبقى أن نفسر هذه الواقعة فيما يظهر والله أعلم على ما فرعه جماعة الفقهاء [1] : من أن سرقة المتاع من المسجد فيه القطع إذا كان محرزاً بملاحظ قريب منه وهذا (حرز بالحافظ) لا بالمكان والله أعلم.
أما ما يعتاد وضعه فيه: من حصيره وقناديله وبسطه فهي مسألة مستقلة عن هذه وهي محل خلاف بين أهل العلم إذا كان السارق مسلما. على قولين كما ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى:
القول الأول:
أنه لا قطع بذلك وهو مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] . والمعتمد من مذهب الحنابلة [4] بل ذكر ابن قدامة في (المغني) [5] لا قطع وجهاً واحداً في المذهب.
الدليل:
هو كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التعليل- أن له فيه حق الانتفاع فأورث ذلك شبهة تدرء الحد كالسرقة من بيت المال فلا قطع [6] .
القول الثاني:
أنه يقطع بسرقة قناديل المسجد وبسطه وحصيره ونحو ذلك وهو وجه في المذهب الحنبلي حكاه المرداوي [7] وهو مذهب المالكية بشرط عندهم وهو: أن

[1] انظر: المغني- لابن قدامة 10/256 وشرح فتح القدير لابن الهمام 5/145، 5/147.
[2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/132.
[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 7/435.
[4] انظر: كشاف القناع 6/139.
[5] انظر: المغني 10/256.
[6] انظر: ما تقدم ص/626. والمغني 256.
[7] انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10/275 والمرداوي هو: علاء الدين أبو
الحسن علي بن سلمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ. (انظر، الأعلام للزركلي 5/104) .
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست