responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 360
يمونه غالباً. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس، وفي الأثر المعروف [1] (من أصبح آمناً في سربه [2] معافىً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما (3)
حيزت له الدنيا بحذافيرها) [4] .
المبحث الثالث:
في بيان جملة من شروط القطع في السرقة
للقطع في السرقة شروط منها ما يعود إلى السارق نفسه ومنها ما يعود إلى المسروق منه ومنها ما يعود إلى المسروق ذاته، ومن هذه الشروط المتفق عليه ومنها المختلف فيه وجميعها مسطرة في كتب المذاهب المشهورة [5] .
وحسبنا هنا ذكر ما تناوله قلم التحقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى وهي أربعة شروط:
الشرط الأول: أن تكون السرقة من حرز.
الشرط الثاني: أن يكون المسروق بما لا يسرع إليه الفساد.
الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً.
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.

[1] هو حديث حسن الإسناد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه. خرجه الترمذي 4/574 رقم 2346 وابن ماجه 2/1387 رقم 4141.
[2] سربه: بكسر السين أي في نفسه (انظر: النهاية لابن الأثير 2/356) .
(3) حيزت: جمعت (انظر: الترمذي 4/ 574) .
[4] حذافيرها: الحذافير الجوانب. وقيل الأعالي. واحدها: حذفار. والمعنى (فكأنما أعطي الدنيا بأسرها) (انظر: النهاية لابن الأثير 1/356) .
[5] انظر: للحنفية: حاشية بن عابدين 4/82. وفتح القدير لابن الهمام 5/119 - 128.
وللمالكية: جواهر الإكليل للأزهري 2/289. وللشافعية: نهاية المحتاج للرملي 7/418-
445. وللحنابلة: كشاف القناع 6/129- 148.
وانظر في هذه المذاهب: المغني لابن قدامة10/239. وبداية المجتهد لابن رشد 445 -
451. والمحلي لابن حزم11/386 - 433. ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي ص/278- 283. والإفصاح لابن هبيرة 2/414- 425
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست