responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 332
الذي ليس فيه بأس. فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعاً الحد تماماً) .
معنى هذا الأثر:
قال الساعاتي في بيان معنى هذا الأثر [1] :
(معناه أن مجرد الريح بدون سكر لا يوجب الحد لأنه قد يشتبه بريح شيء مباح، أما لو فرضنا أن من وجد منه ريح الشراب مع جماعة وسكر أحدهم فإنه يجب عليهم الحد جميعاً) .
وهكذا يرمي إلى أن الحد لا يقام بمجرد الرائحة بل لا بد من ضميمة قرينة أخرى إليه والله أعلم.
المناقشة والترجيح:
بعد بيان الخلاف وأدلته. يبقى ما هو الراجح من هذه الأقوال والاختيارات
هل هو ما ذهب إليه ابن القيم من وجوب الحد بالرائحة أو القيء، ودلل عليه،
وأكثر من ذكره في بعض كتبه أم أن الراجح سواه؟؟
إن مدار البحث في هذه المسألة يدور على تقرير قاعدتين:
الأولى: دراسة هذه الأحكام من الصحابة رضي الله عنهم بجمع ألفاظها وبيان مخارجها حتى نرى هل يتم لابن القيم وسلفه من أهل العلم رحمهم الله تعالى الاستدلال بها على الحد بمجرد الرائحة أو القيء أم لا.
الثانية: الكشف عن الشبه التي أوردها نفاة وجوب الحد بالرائحة أو القيء وهل هي محتملة أم غير محتملة.
وبيان ذلك على ما يلي:

[1] انظر: المرجع السابق.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست