responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 330
وجه الدلالة منه:
هي أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب كما تفيده هذه القصة وقد أشار إلى ذلك النووي [1] .
4- اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بهذه القرينة الظاهرة من وجود الرائحة تنبعث من فمه أو وجوده يتقيؤها. وقد حكى ابن القيم هذا الاتفاق وأنه لا يعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالفة من الصحابة رضى الله عنهم [2] .
القول الثالث:
أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة من يكون مشهوراً بشرب الخمر مدمناً عليها.
حكاه ابن المنذر عن بعض السلف كما ذكره الحافظ فقال [3] :
(وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر) .
ومنهم عمر رضي الله عنه وابن الزبير [4] رضي الله عنه كما رواه عنهما عبد الرزاق فقال (5) :
(عن معمر [6] . عن إسماعيل بن أمية [7] قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح

[1] انظر: شرح مسلم للنووي 1/279.
[2] انظر: زاد المعاد 3/211 والطرق الحكمية ص/4.
[3] انظر: فتح الباري لابن حجر 9/50.
[4] هو: عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي رضى الله عنه توفي قتيلاً سنة 73 هـ. (انظر تقريب
التهذيب لابن حجر 1/415) . (5) انظر: المصنف 9/228، 229.
[6] هو: معمر ابن راشد الأزدي مولاهم مات سنة 54 هـ. (انظر التقريب لابن حجر) .
[7] هو: إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص مات سنة 44 هـ. (انظر التقريب لابن حجر 1/67) .
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست