responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 324
الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي رضي الله عنهما وبيانها كالآتي:
أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [1] :
(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر [2] ، وشق
ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من فعله أيضاً:
أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال
(يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان [3] .
وأما فعله صلى الله عليه وسلم لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال [4] : (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) [5] .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر [6] . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله [7] (باب هل تكسر الدنان التي فيها
خمر أو تخرق الزقاق) .

[1] انظر: الطرق الحكمية ص/ 308.
[2] الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/212) .
[3] انظر: سنن الترمذي 3/588.
[4] انظر: الفتح الرباني للساعاتي 17/140.
[5] الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس 3/249) .
[6] انظر: فتح الباري 5/ 121.
[7] انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5/121.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست