اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 298
كتب السنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيه كما تقدم والله أعلم. الجواب الثاني: من الجواب عن أدلة المعارض: الإجماع، فالإجماع منعقد على
أن عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدرة من الشارع صلى الله عليه وسلم كما حكاه غير واحد
من أهل العلم منهم: ابن حزم، والقاضي عياض، وابن هبيرة، وابن قدامة، والمرتضى، وابن حجر، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في صدر هذه المسألة، والله أعلم.
اعتراض الشوكاني ومناقشته:
انتصر الشوكاني للقول بأن عقوبة الخمر غير مقدرة. وادعى عدم التسليم بالإجماع، وأنه لم يأتِ رواية بالتقدير فقال [1] : (والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة رضي الله عنهم غير مسلمة. فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على
مقدار معين ... فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة) .
مناقشة:
يقدح الشوكاني في الإجماع المذكور بوجود الاختلاف المذكور: وهذا قدح غير وارد لأن الاختلاف الحاصل إنما هو فيما زاد على الأربعين، أما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة فعل أبي بكر رضي الله عنه كما تقدم.
وأما قوله (إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معيّن) فقد تقدم طرف من الأحاديث التي تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أربعين ومنها حديث أنس عن مسلم في صحيحه. [1] انظر: نيل الأوطار 7/150- 151
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 298