responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 279
والبسر والتمر) متفق عليه [1] . وهذا مما نهى عنه سدا لذريعة الوصول إلى الخمر
وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [2] :
(وبالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين)
وكون النهي عن شرب الخليطين: هو سدا لذريعة الوصول إلى المسكر، مما
اتفقت عليه كلمة العلماء [3] ، لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع إلى
المسكر الحرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلط حتى لا تكون وسيلة إلى المسكر والله أعلم
اختلاف العلماء:
وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم الخليطين بين النهي والإباحة، فما هي
أصح الأقوال في هذه المسأله حتى نعرف: هل يتم لابن القيم رحمه الله تعالى التدليل
بالنهي عنهما على سد الذرائع الموصلة إلى المسكر؟
فإلى بيان الخلاف وأدلته
القول الأول: تحريم الخليطين
وهو قول جماعة منهم: مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب وظاهر مذهب الشافعي
فقالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة (وهي شربه
الخليطين) ، ومن شربه بعد حدوثها فهو آثم من جهتين (وهما: شرب الخليطين،
وشرب المسكر [4] .
أدلتهم:
استدلوا بأحاديث النهي عن الخليطين الواردة في الكتب الستة وغيرها من

[1] انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري. 1/67، وصحيح مسلم مع شرح النووي 13/173.
[2] انظر: أعلام الموقعين 3/151، وانظر أيضاً: إغاثة اللهفان 1/362.
[3] انظر: المغني مع الشرح الكبير1/342، والنهاية 2/63، وفتح الباري 1/67- 68.
[4] انظر: معالم السنن للخطابي 5/267، وفتح الباري، 1/66- 67، والنهاية لابن الأثير
2/63، ونيل الأوطار 7/192- 193.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست