responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 273
وقال أيضاً [1] : (وحرم القطرة الواحدة منها - أي من الخمر- لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة) [2] .
ودليل ابن القيم في هذا واضح وهو عموم الأدلة في تحريم الخمر من الكتاب والسنة كما تقدم [3] .
بل جاء في خصوص ذلك أحاديث منها:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه النسائي وغيره [4] .
وفي رواية للترمذي [5] من حديث عائشة [6] رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (ما أسكر الفرق [7] منه فالحسوة منه حرام) .
فالقطرة والحسوة يصدق على كل منهما اسم القليل. فتحريم القطرة إذا ثابت بالنص من الشارع والله أعلم.
اعتراض ورده:
ولابن القيم في سد الذريعة بتحريم القطرة من الخمر. مواقف مع نفاة المعاني في القياس والحكم والتعليل إذ قالوا: كيف أوجب الشارع الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول؟.

[1] انظر: أعلام الموقعين 3/151.
[2] الحسوة: هي الجرعة من الشراب بقدر ما يحس مرة واحدة (انظر: النهاية لابن الأثير) .
[3] انظر فيما تقدم ص/514.
[4] انظر سنن النسائي 8/298. وهو حديث صحيح انظر في تخريجه (فيض القدير للمناوي 5/420) .
[5] انظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 3/105، ط الهندية.
[6] هي: عائشة أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه توفيت رضي الله عنها سنة 57 هـ. (انظر في ترجمتها الإصابة لابن حجر 4/348) .
[7] الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً (انظر: مختار الصحاح للرازي ص/500) .
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست