responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 258
خالفهم من الكوفيين أهل الرأي من الحنفية وغيرهم الذين يخصون اسم الخمر بماء عصير العنب المشتد خاصة.
وهذا الحديث الذي يدور عليه كلام ابن القيم في شمول اسم الخمر لكل مسكر هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله
عنهما وغيره رواه أحمد [1] ، ومسلم [2] ، وأصحاب السنن [3] ، كلهم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر) مطولاً ومختصراً.
ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة" [4] والله أعلم.
رد ابن القيم على الكوفيين:
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى أنحى بالملام على الكوفيين حيث خصوا الخمر بنوع خاص من العنب وساق من النصوص ما يرد هذا الرأي ويبطله وبسط ذلك في كتابه (تهذيب سنن أبي داود) [5] على ما يلي:
1- وعن أنس رضي الله عنه قال (إن الخمر حرمت. والخمر يومئذ: البسر والتمر) رواه البخاري [6] ، ومسلم [7] .

[1] انظر: المسند 1/274 وفي مواضع كثيرة منه انظرها في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 2/ 491) .
[2] انظر: صحيح الإمام مسلم بشرح النووي 13/169- 171.
[3] وانظر في مواضع تخريجه عندهم (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من المستشرقين 2/491) .
[4] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 13/172.
[5] انظر: 5/262.
[6] انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 10/37.
[7] انظر: مسلم بشرح النووي 13/151.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست