responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 254
الثالث: الخمر كل مسكر اتخذ من العنب والتمر. حكاه الراغب [1] ، وابن
حجر (2)
الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ. حكاه الراغب [3] ، وابن حجر [4] .
ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سيما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها الحافظ بن حجر في الفتح [5] ، وابن الهمام في فتح القدير [6] ، عند بيانهما لحقيقتها الشرعية. ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لأتيت بذكر ذلك مع ما ذكره غيرهما. ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يجلى بعض ذلك وهو المبحث الآتي:
حقيقتها الشرعية:
اختلف العلماء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين:
الأول: للحنفية، فالخمر عندهم، ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار [7] .
الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر
قا لوا:
الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له جماعة المحققين من أهل العلم منهم: النووي [8] ،

[1] انظر: المفردات ص/159.
(2) انظر: فتح الباري 10/47.
[3] انظر: المفردات ص/159.
[4] انظر: فتح الباري 10/47.
[5] انظر: فتح الباري 10/37، 10/47- 48.
[6] انظر: فتح القدير 5/79- 80- 81.
[7] انظر: في بيان مذهبهم: فتح القدير لابن الهمام 5/79- 81. وفتح الباري لابن حجر 10/47- 48. والإفصاح لابن هبيرة 2/425.
[8] انظر: تهذيب اللغات، ق 2 ج1 ص/99
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست