responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 23
3- لأنها زواجر عن محارم الله [1] .
وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم الله، ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها.
الحد في الاصطلاح (3) :
تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحاً:
عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.
شرح التعريف:
لفظ عقوبة: جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.
ولفظ مقدرة: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم: التعزيرات
ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة. فلا تسمى حدوداً.
لأجل حقّ الله تعالى: يخرج به ما كان حقاً للعبد، وهو: القصاص في نفس أو طرف. والله أعلم.

[1] انظر: المطلع ص/ 370.
(2) انظر: شرح فتح القدير 5/4، والحدود لابن عرفة المالكي ص/489 ط الأولى بالمطبعة التونسية في تونس سنة 1350 هـ. والتعريفات للجرجاني ص/،7 ط الحلبي بمصر سنة 1357 هـ. المطلع على أبواب المقنع ص/ 370. ونيل الأوطار للشوكاني 92/7 ط الثالثة بمطبعة الحلبي في مصر سنة 1380 هـ.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست