اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 226
جلدة) [1] . لآية القذف الآنفة الذكر. وابن القيم رحمه الله تعالى في ظل سياقه لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الإفك [2] . وفي سياقه لأحكامه صلى الله عليه وسلم في الحدود [3] . يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد القذفة لعائشة رضي الله عنها: ثمانين ثمانين لكل واحد منهم كما تقدم والله أعلم.
العقوبة الثانية: الحكم بفسق القاذف.
جاء النص في الآية الكريمة على أن القاذف فاسق فهو كبيرة من الكبائر. وذلك لانطباق حد الكبيرة عليه كما حكاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إذ قال [4] : (في الآية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد) .
العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته.
في (أعلام الموقعين) [5] عند بيان ابن القيم رحمه الله تعالى لقول عمر رضي الله عنه (أو مجلوداً في حد) حرر الكلام عن شهادة القاذف من ثلاث جهات وهي على ما يلي:
الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب.
وهذا أمر متفق عليه فيقول [6] :
(القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة والقرآن نص فيه) . [1] انظر: المغنى لابن قدامة 10 ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ 134. [2] انظر: زاد المعاد 2/ 114. [3] انظر: زاد المعاد 3/ 210. [4] انظر: فتح الباري 12/ 181. وانظره مفصلاً في المحلي لابن حزم 11/ 324- 325. [5] انظر: 1/122- 128. [6] انظر: أعلام الموقعين 1/ 122
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 226