اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 225
أبيه [1] وعجز عن إثبات دعواه هذه.
فإن الله تعالى أوجب عليه ثلاث عقوبات هي:
الأولى: جلد القاذف ثمانين جلدة.
الثانية: عدم قبول شهادته.
الثالثة: الحكم عليه بأنه فاسق.
وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك نصاً قرآنياً صريحاً محكماً يتلى فقال تعالى [2] :
(والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) .
وابن القيم رحمه الله تعالى عرج في كتابيه (زاد المعاد) [3] و (أعلام الموقعين) [4] . على حكمي الجلد ورد الشهادة. وهما حكمان نصيان لا يفتقران إلى تفصيل. سوى الحكم في استمرار رد شهادة القاذف بعد توبته فقد ناقش هذه القضية بعقد مجلس للمناظرة بين المانعين والقابلين، ولكنه رحمه الله تعالى لم يفصح عن اختياره لأي من القولين؟. وسوف أظهر إن شاء الله تعالى السر في وقفه رحمه الله تعالى عن الاختيار والترجيح.
وإلى القارئ البيان لذلك على ما يلي:
العقوبة الأولى: جلد القاذف.
من قواطع الأحكام في الإسلام أن العقوبة المقدرة للقاذف (ثمانون [1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 441. وأضواء البيان للشنقيطي 6/ 85. [2] الآية رقم 4 سورة النور. [3] انظر: 2/113- 115، 3/210. [4] انظر: 3/141
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 225