responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 192
الأدلة:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بحديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال:
(من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) [1] رواه أحمد [2] وأصحاب السنن [3] .
وجه الاستدلال:
والاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً.
منزلة هذا الحديث:
هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) [4] رواه أحمد وأبو يعلى [5] .
وورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه عن أبي داود [6] بلفظ: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) .

[1] انظر: الداء والدواء ص/257، وزاد المعاد 3/209.
[2] انظر: مسند الإمام أحمد 1/217، 269، 300، 317
[3] انظر: سنن أبي داود 4/609، والترمذي 4/56- 57 وابن ماجه 2/856. والنسائي كما في تلخيص الحبير 4/55.
[4] انظر: المسند بترتيب الساعاتي الفتح الرباني 16/102- 103.
[5] انظره: بواسطة صحيح الجامع الصغير للألباني 5/223 ط المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1392 هـ.
[6] انظر: سنن أبي داود 4/609-610
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست