اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 179
الشارع في تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات. وبيان ذلك على ما يلي:
1- السنة: قال رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول من السنة [1] :
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن [2] وصححه ابن حبان [3] واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري) .
وقال أيضاً [4] :
(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اقتلوا الفاعل، والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن) .
وقال أيضاً [4] :
(وفي المسند [6] والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الفاعل والمفعول به) وفي لفظ (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وإسناده على شرط البخاري) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من هذا الحديث نصية على قتل الفاعل والمفعول به وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن فدل بعمومه على قتله مطلقاً. [1] انظر: الداء والدواء ص/249. [2] انظر: سنن أبي داود 4/607، والترمذي 4/57، والنسائي في السنن الكبرى بواسطة تلخيص الحبير 4/54، وابن ماجه 2/856. وانظر: تلخيص الحبير 4/54- 55 والحاوي للفتاوى للسيوطي 2/204 ونيل الأوطار 7/123. [3] هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 هـ. (انظر الأعلام 6/306) . [4] انظر: زاد المعاد 3/209.
(5) انظر: روضة المحبين ص/368- 369. [6] انظر: الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي 16/102-103 ط الأولى سنة 1371 هـ. بمصر.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 179