responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 158
وفي هذه الأمثلة ذكر طرفاً من الحيل الباطلة التي قال بها من قال لإسقاط حد الزنى، وإن في إقرارها مناقضة لدين الإسلام وفتح لأبواب الفساد فقال [1] : (ومن الحيل الباطلة الحيل التي تتضمن إسقاط حد الزنى بالكلية، وترفع هذه الشريعة من الأرض: بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب الدار إلى جانب آخر [2] . أو يستأجرها لنفس الزنى ثم يزني بها. فلا يجب عليه الحد [3] .
وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين يطؤها ولا حد عليه [4] . وأعظم من ذلك: أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد فليرتد ثمّ يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئاً جديداً.
وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد [5] ، وإذا شهد عليه الشهود بالزنى ولم يمكنه القدح فيهم فليصدقهم فإذا صدقهم سقط عنه الحد.
ولا يخفي أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام، وهل هي نسبة موافقة أو
هي نسبة مناقضة؟) .

[1] انظر: أعلام الموقعين 3/317.
[2] وانظر: بدائع الفوائد 3/ 130. والمغني 10/194 والمقنع بحاشيته 3/462. وهذه الحيلة شبهة دارئة للحد عند الحنفية دون الثلاثة.
[3] انظر: المقنع 3/461- 462 وقد ذكر في الحاشية أن هذا لدى الحنفية دون الثلاثة.
[4] انظر: في هذه الحيلة: الهداية مع شرح فتح القدير 5/35، 40.
[5] في المغني 10/150 عزا القول بهذا لأبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست