اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 147
المبحث التاسع:
في عقوبة من زنى بذات محرمة (1)
حكى ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن
عليه الحد، وأن الخلاف الحاصل إنما هو في صفة حده فقال [2] :
(اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في أحد روايتيه: أن حده حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال) .
اختياره رحمه الله تعالى:
اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن.
دليله:
استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من وقع على ذات محرمه فاقتلوه [3] .
وجه الاستدلال:
هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على ذات محرم مطلقاً فهي أخص مما ورد في الزنى والله أعلم.
(1) انظر: الداء والدواء ص/255- 256، وزاد المعاد 3/302. وانظر المغني 10/154. وفتح القدير 5/ 40 ومعالم السنن 6/269، ونيل الأوطار 7/122- وانظر الأحاديث بمعناه 3/202 زاد المعاد. [2] انظر: الداء والدواء ص/256 [3] رواه ابن ماجة 2/808
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد الجزء : 1 صفحة : 147