responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 137
المبحث الثامن:
في عقوبة من زنى بجارية امرأته (1)
ورد في هذا المبحث حديثان من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى وهما:
1- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
2- وحديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه [2] .
وقد اختلف الكلام في إسنادهما اختلافاً كثيراً، وكما اختلفت أقاويل أهل العلم في القول بمقتضاهما، فهما من مشكلات الأحاديث سنداً ومتناً.
وابن القيم رحمه الله تعالى ساق الحديثين الذكورين وذكر الخلافين الآنفين حولهما، واضطربت كلمته في حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه، ففي (الأعلام) [3] جزم بأن الحديث حسن وقرر الأخذ بما اشتمل عليه من أحكام، بينما في (الزاد) [4] لم يجزم بذلك بل علق الأخذ بموجبه على القول بصحته. وعلى أي حال فإنه رحمه الله تعالى لا يرى في موجبها إشكالاً بل يقرر رحمه
الله تعالى أن الحكم بمقتضاها على وفق القياس ولا يخالف شيء من أحكامها أياً من
أصول الشريعة وقواعدها. ومبحثه في هذا على ما يلي:
أ- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [5] :

(1) انظر: أعلام الموقعين 2/24- 30 وزاد المعاد 3/208- 209.
[2] هو: سلمة بن المحبق الهذلي رضي الله عنه سكن البصرة وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجة (انظر: التقريب 1/318) .
[3] انظر: أعلام الموقعين 2/24.
[4] انظر: زاد المعاد 3/208، 209.
[5] انظر: زاد المعاد 3/208
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست