responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 120
الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي) .
ولم يذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال، وبيانه أن يقال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى كما في قوله
تعالى [1] (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) .
وحكم الزاني المحصن في شريعة الإسلام الرجم بالحجارة، وهما محصنان كما وقع التصريح به في بعض روايات الحديث بلفظ (2)
(إن اخيار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت) - فحكم صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين وهما كافران ليسا من أهل الإسلام فدل ذلك على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان إذ لو كان شرطاً فيه لما كان حكمهما الرجم [3] . وعليه: فإن الذمي محصن الذمية وأن المسلم إذا تزوج ذمية ووطئها صار محصناً والله أعلم.
القول الثاني: أن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر محصناً ولا تحصن الذميهَ مسلماً. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في الرواية الثانية عنه [4] .
دليله:
استدل لهذا القول بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من

[1] من الآية رقم 48 سورة المائدة.
(2) انظر فتح الباري 12/167، 170 فقد ذكرها من رواية الطبري. وانظر أيضاً: نيل الأوطار 7/99
[3] انظر: المغنى مع الشرح الكبير 10/ 130، وفتح الباري 12/ 170 ونيل الأوطار 7/99.
[4] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/129، ومعالم السنن 6/ 260، وشرح فتح القدير 5/24 - 25 وفتح الباري 12/ 170، ونيل الأوطار 7/99، وسبل السلام 4/12 وبداية المجتهد
2/427. والإفصاح لابن هبيرة 2/403.
اسم الکتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر أبو زيد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست