responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
إذا انبعثت به راحلته[1].
11- حلق الليحة أو أخذ شيء منها عند الإحرام: فاللحية يحرم حلقها أو أخذ شيء منها سواء عند الإحرام أو في غيره من الأوقات لأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفُّوا الشوارب" وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "جزوا الشوارب، وأرخو اللحى، خالفوا المجوس".
12- الأخذ من الرأس عند الإحرام: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأما الرأس فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء[2].
13- اعتقاد أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد: يقول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله تعالى: لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك وتنوي وتلبي ويجوز لأهل المدينة الإحرام من بيوتهم،

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/106
[2] التحقيق والإيضاح 16.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست