responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وهو مخير بين هذه الثلاثة كما خير النبي صلي الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه[1].
9- اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الإحرام من الميقات: مع العلم بأن الغسل ليس واجباً وإنما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح[2].
10- اعتقاد أن الإحرام لا ينعقد حتى يركب الراحلة:وهذا اعتقاد خاطيء فانعقاد الإحرام يكون بالنية ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الأفضل أن يكون الدخول بالإحرام بالنية والتلبية بعد الركوب لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يهل

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/46.
[2] مجموع فتاوى ابن باز 5/76.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست