responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
من ذبح هدياً واحداً عنه وعن زوجته ظناً منه أن الهدي كالأضحية التي تجزئ الوحدة عن الرجل وأهل بيته، فإن عليه أن يذبح ثانية عنه وعن زوجته معاً من حج ومعه زوجته وهما متمتعان وشك هل نسك بشاة أو شاتين وجب عليه أن يذبح أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة لأن المشكوك فيها لاغية، ويجب أن تُذبح بمكة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منهما يجب ذبح هدي التمتع والقران وكذا الأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح "يوم العيد وثلاثة أيام بعده" أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور، أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلهما أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه من تعذَّر عليه الهدي أيام التشريق لذهاب النفقة، وكان يرجو أن يجدها فإنه يذبح الهدي إذا وجد النفقة ولو بعد أن يرجع إلى بلده يذبحه بمكة وله أن يأكل منه، ويُطْعِم الفقراء، وإن عجز عن ثمنه صام عشرة أيام بدله من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المحدد لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك فعليه أن يذبحه قبل أن يصوم قضاء لا أداء في أي وقت بمكة، وعليه أن يتوب إن كان تعمد التأخير أو تساهل في ذلك

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست