responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
الهدي:
من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه، فجمهور الفقهاء على أنه ليس عليه هدي، لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة والفتوى والعمل جاريان على هذا القول من اعتمر في أشهر الحج عن نفسه، ثم حج عن غيره في عامه فهو متمتع وعليه هدي، حتى وإن كان بعد العمرة غير عازم على الحج ثم حج في العام نفسه من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو المدينة المنورة أو العمل أو لحاجة ثم حج من عامه فهو متمتع وعليه هدي، ولو كان أحرم بالحج مفرداً، وذهابه إلى جدة لا يقطع تمتعه على الصحيح من أقوال العلماء من فقد ماله في الحج فتبرع له رجل بهدي التمتع بإذنه فإن ذلك يجزىْ من كان متمتعاً أو قارناً ولجهله ضحى ولم يهدِ وجب عليه أن يذبح هدياً بمكة وله أن يأكل منه، وله أن يوكِّل من يذبح عنه، ولا تجزئ الأضحية عن الهدي من ترك هدي التمتع والقران وجب عليه قضاؤه، فيذبح بمكة، أو يوكِّل من يقوم بذلك، فإن لم يستطع صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب المبادرة في ذلك

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست