responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى، والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهاراً. المرأة المعذورة بحمل أو كِبَر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها. فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقةٌ غير مألوفة تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه، كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه من وكَّل آخر في الرمي عنه ففرَّط الوكيل فلم يرم، لزم الموكِّل دم، وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم، لكونه المتسبب في ترك الرمي من وكَّل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدهما ونفر يوم النحر يعتبر مخطئاً مستهزئاً بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلي الله عليه وسلم، ويلزمه دم، عن ترك المبيت، ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه، ودم ثالث عن طواف

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست