responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض، وإصابة الشاخص ليست مطلوبة يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالف الحاج وجبت الإعادة، فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم من رمى العمود "الشاخص" ولم تقع الحصيات في الحوض، فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة، فإن فات الوقت فعليه دم، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم. إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلاً فلا شيء عليه ورميه صحيح أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ لأنها مستعملة من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار، ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة يُرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيداً، لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهَدّم من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً فليس عليه في ذلك شيء،

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست