responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
والعمرة، فإنه يجب أن يُحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة، ولو حج عنه أحد تبرعاً كفاه ذلك من كان عاجزاً عن الحج لمرضٍ لا يرجى برؤه، أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. لا يجوز لأحدٍ أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك، إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه، لأن كلاً من الحج والعمرة نُسُكٌ مستقل من أعطى مالاً ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد، فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كل منهما أن يفي بالتزامه، لأن المسلمين على شروطهم، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر-إن شاء الله- إذا أخذ المال بنية صالحة، وأدى الواجب عليه يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويُشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست