responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكنها، ولو كان غنياً، لكن بذلُه من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا لم تجد نفقة للحج ولم يبذلها الزوج: سقط الحج عنها وإن كانت مستطيعة صحةً ومالاً وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم: وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت لكبر سنٍ أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجِّج عنها من مالهاوإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها، فلا طاعة له، ويجب عليها أداء الحج والعمرة.
أحكام النيابة في الحج
نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها.
ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرَّ في من يستثنيه أن يكون من أهل الدين والأمانة، حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست