responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ثم بعد ذلك ينفرون[1].
بعض المتعجلين ينزل إلى مكة فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات ثم يسافر إلى بلده فيكون آخر عهده بالجمار لا بالبيت وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" فطواف الوداع يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج ثم إذا طاف سافر.
مخالفات وتنبيهات في طواف الوداع
طواف بعضهم للوداع يوم العيد:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزؤه، ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار[2].
السفر دون طواف الوداع:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"فإن خرج ولم

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/183.
[2] مجموع فتاوى ابن باز 5/160.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست