responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء"[1].
مخالفات وتنبيهات في الهدي والذبح2
التصدق بقيمة الهدي دون ذبحه:
قرر مجلس هيئة كبار العلماء وبالإجماع أنه لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، كما قال تعالى: {لنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [3].
العدول عن الإهداء وهو قادر إلى الصيام: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"أما أن يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هدياً في بلاده للفقراء، أو يوزع قيمته، فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله[4].

[1] الفتاوى 26/137.
2 مأخوذة من كتاب "تبصير الحاج بما يريد ويحتاج".
[3] فتاوى إسلامية 2/297.
[4] مجموع فتاوى ابن باز 5/195-196.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست