توكيل القادر على الرمي غيره ليرمي عنه:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل، بل يجب عليه أن يرمي بنفسه، لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال، وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح مادام قادراً على فعلها"[1].
توكيل غير المكلف في الرمي بأن يوكل صغيراً ليرمي عنه.
عدم رمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم عن موكله إن كان حجه فرضاً:
فإذا كان الوكيل مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن غيره، أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بغيره، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل[2].
جواز التوكيل للعاجز:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي، وذلك لمرض أو كبر سن أو [1] مجموع فتاوى ابن باز 5/168-169. [2] فتاوى إسلامية 2/243.