responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
مسقط رأس والده، ويسأل عن صحة ذلك الحج؟.
الجواب: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجة عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده[1].
توكيل غير الحاج في الرمي:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"لا يجوز أن يتولّى الرمي إلا من كان حاجّاً، أما الشخص الذي لم يحجّ فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزيء رميه عن غيره[2].
التوكيل في الرمي، ثم يطوف للوداع، ويسافر قبل إتمام الرمي:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكَّل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار، ثم يودع البيت هذا الموكل، وبعد ذلك له السفر[3].

[1] فتاوى إسلامية 2/315.
[2] فتاوى إسلامية 2/240.
[3] مجموع فتاوى ابن باز 5/168.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست