responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
اعتقاد أنه لابد من الوضوء للسعي بين الصفا والمروة، وهذا الاعتقاد في غير محله وقياسه على الطواف قياس مردود لأنه في مقابل النص.
قال سماحة الشيخ ابن باز:"ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة أو نَفِسَتْ بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة[1].
ومن الأخطاء أيضاً: ظن بعضهم كراهة تأخير السعي إلى ما بعد طواف الحج "الإفاضة" للمفرد والقارن.
بل الصواب أنّه مخير إن شاء سعي بعد طواف القدوم فيسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة وإن شاء لم يسع بعد القدوم وأخّر ولو بلا عذر فعليه حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة[2].
من الجهل أيضاً: ما يقع فيه بعض الساعين عندما يبتدأون

[1] التحقيق والإيضاح ص32.
[2] مجلة البلاغ عدد 1045) ص 57) .
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست