responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
وفي زاد المعاد قال ابن القيم رحمه الله تعالى:"ولم يستلمْ صلي الله عليه وسلم ولم يمسّ من الأركان إلا اليمانيين فقط، قال الشافعي رحمه الله: ولم يَدَعْ أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأمسك عمَّا أمسك عنه"[1].
ومن المخالفات أيضاً:ما يفعله بعض الطائفين من كونهم يعتقدون أن ركعتي الطواف لابد أن تكون قريباً من المقام فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام المواسم ويعوقون سير طوافهم.
وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزيان في أي مكان من المسجد ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ويسلم من الأذيَّة فلا يؤذى وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة[2].وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:"فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد"[3].
ومن المخالفات أيضاً: ما اعتاده بعض الطائفين من قولهم قُبالةَ

[1] زاد المعاد 2/227.
[2] منسك ابن عثيمين ص 32.
[3] التحقيق والإيضاح ص 31.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست