responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
والصالحين كحجرة نبينا صلي الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلي الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة[1]. ومن ذلك: استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها ولم يستلم النبي صلي عليه وسلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركان اليماني"[2].
وقال الشيخ محمد بن عبد السلام خضر الشقيري رحمه الله تعالى:"ومن البدع: التمسح بجدران الكعبة كلها؛ لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعله وإنما كان يمس الركن اليماني ويقبّل الحجر الأسود" [3].
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى:"ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود لا غيرهما من الأركان فاستلام غيرهما بدعة منكرة"[4].
وقال ابن الحاج رحمه الله تعالى:"ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر لوجهين: أحدهما: أنّ البيت لم يتم هناك على قواعد إبراهيم، والثاني: أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يستلمهما"[5].

[1] الفتاوى 26/121.
[2] الدليل ص 37.
[3] السنن والمبتدعات ص 171.
[4] منسك الصنعاني ص 54.
[5] المدخل 4/224.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست