قال الإمام أبو حنيفة: يصح صوم المغمَى عليه لأن النية قد صحَّت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. وقال الشافعي: إذا وُجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم، لأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجودُه في بعضه كالحيض. وقال الشافعي وأحمد: متى أُغمي عليه جميعَ النهار فلم يُفِقْ في شيء منه لم يصحَّ صومُه. وجاء في كتاب الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة [لا نعلم خلافاً في وجوب القضاء على المغمَى عليه، لأن مدته لا تتطاول غالباً ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يلزم به التكليف كالنوم، فأما المجنون فلا يلزمه قضاء ما مضى، وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد. وقال مالك: يقضي وإن مضى عليه سنون. وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم، لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. وقال أبو حنيفة: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل أنه لو جُنَّ في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء، ولأنه أدرك جزءاً من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه كما لو أفاق في جزء من اليوم] فأقول ومن الله التوفيق والسَّداد ما يلي: