responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 66
أما الدليل الشرعي فهو الحديث الأول بروايتيه فقد أعطى هذا الحديث حكماً واحداً لكلٍّ من المسافر والحبلى والمرضع هو أن الله سبحانه قد وضع عنهم الصوم، ولم يفرق بينهم بخصوصه، ولذا فإن القائلين بالتفريق قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه. وحيث أن المسافر يقضي صومه فإن كلاً من الحبلى والمرضع تقضي صومها كذلك ولا يُلتفت إلى رأي من قال إن الحبلى والمرضع لا تقضيان الصوم.
…أما القول إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان فإنه لا دليل عليه من الشرع، لا من كتاب الله سبحانه، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعدو كونه من اجتهادات الصحابة والفقهاء، ونحن لا نلتزم في عباداتنا إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وممن قال بعدم الإِطعام الأحناف، وقد أصابوا فيما ذهبوا إليه.

لا صوم على المجنون وعلى المغمَى عليه:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست