أ -أدلة من قالوا إن المجزئ في زكاة الفطر صاعٌ من قمح:
1- عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال {كنا نخرج، إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، زكاةَ الفطر عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً، أو معتمراً، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أُخْرِجُه كما كنت أُخْرِجه أبداً ما عشتُ} رواه الإمام مسلم (2284) وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خُزيمة وابن حِبَّان.
2- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما {فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر – أو قال رمضان – على الذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من بُرٍّ ... } رواه البخاري (1511) وأحمد وابن خُزيمة والنَّسائي.
3- عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذَكَر في صدقة الفطر، قال: {صاعاً من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من سُلْتٍ} رواه النَّسائي (2509) وابن خُزيمة والبزَّار باختلافٍ في الألفاظ.
4- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال {خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كان عنده طعام فلْيتصدقْ بصاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٍ من شعير، أو صاعٍ من تمر، أو صاعٍ من دقيق، أو صاعٍ من زبيب، أو صاعٍ من سُلْتٍ} رواه الحاكم في مستدركه (1/411 – 412) وسكت عنه الذهبي.
ب - أدلة من قالوا إن المجزئ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من قمح: